وقال النحاس: جميع أهل اللغة عَلَى أن الإحصار إنما هو بالمرض ومن العدوِّ، لا يُقال: إلا حصر (?).
والمحصر لا يتحلل إلا بالذبح عند الحنفية والحنابلة (?)، وعندنا به وبنية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكًا.
وقال مالك: لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه (?).
وذهب أبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضًا (?).
وقال ابن القاسم: ليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش، الفوات (?). ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم في الحج والعمرة، قاله أبو حنيفة (?).
قَالَ الرازي في "أحكامه": وهو قول ابن مسعود وابن عباس -إن قدر عليه- وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والثوري.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يذبح في العمرة هديه حيث أحصر (?).