لإتمام حج أو عمرة من خوف أو مرض أو سلطان فهو محصر، أي: ممنوع (?).
والإحصار لغة: المنع، وإليه ذهب ابن حزم (?)، حيث قَالَ: اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فرُوِّينا عن ابن عمر أنه قَالَ: لا إحصار إلا من عدو (?)، وفي مسلم عن البراء: لما أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت .. الحديث (?).
وقال إبراهيم النخعي: الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال عطاء: من كل شيء يحبسه، وسيأتي في البخاري في بابه (?).
وقال ابن مسعود: هو المرض والكسر وشبهه. وعن ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو (?)، وقال طاوس: لا حصر إلا أن (يذهب) (?) الحصر.