وخالف ذلك خلف فذكره في مسند عمر بن الخطاب.
وتقديم البخاري الإسناد الأول لمعنيين:
أولهما: تصريح سفيان فيه -وهو ابن سعيد- بالسماع.
ثانيهما: من عادة الأئمة غالبًا الابتداء بالنازل، ثم العالي (?)، وهو كذلك في الأول إلى أبي وائل أربعة، وفي الثاني: ثلاثة.
وعند ابن ماجه عن أبي وائل قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت، وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال: ألك هذِه؟ قلتُ: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس عمر مجلسك الذي أنت فيه، وقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، الحديث. وفيه: فقلت: لأنه - عليه السلام - قد رأى مكانه، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج (?).
وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر لكسوة الكعبة ذكر.