الحديث لا نعلم له إسنادًا عن عمر أحسن من هذا الإسناد (?).
قُلْتُ: قد يقال إن هذِه متعة النكاح. وفي "الاستذكار" قال عثمان بن عفان: متعة الحج كانت لنا. قال أبو عمر: يعني أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عام حجة الوداع بفسخ الحج (?). قال أبو عمر: وقاله أيضًا ابن عباس. يعني: كقول عثمان.
ثم ما عزاه إلى "سنن سعيد بن منصور" من قوله: "فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة" هو في مسلم من حديث ابن عباس (د. س) (?) وجابر الطويل (?)، وإن كان أبو داود قال في حديث ابن عباس: منكر، إنما هو من قول ابن عباس (?)، فإن فيه نظرًا. ولابن ماجه من حديث سراقة (?)، ثم قال ابن قدامة: وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين، وسائر الصحابة، وسائر المسلمين. قال عمران: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل فيه القرآن، فلم ينهنا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينسخها شيء قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه (?). وقال سعد بن أبي وقاص: فعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني المتعة- وهذا -يعني الذي نهى عنها- يومئذ