فائدة:

قام الإجماع على مشروعية التلبية، ثم فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها أنها سنة، قاله الشافعي، والحسن بن حي.

ثانيها: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحاب مالك (?)؛ لأنها نسك، ومن ترك نسكًا أراق دمًا. وقال بعضهم: هي كالأول. حكاه ابن التين.

ثالثها: أنها من شروط الإحرام، لا يصح إلا بها، قاله الثوري، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا يكون محرمًا حَتَّى يلبي أو يذكر، ويسوق هديه (?). قالا: كالتكبير للصلاة (?)؛ لأن ابن عباس قال:

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} [البقرة: 197] قال: الإهلال (?). وعن عطاء، وعكرمة، وطاوس: هو التلبية (?).

وعندنا قول أنه لا ينعقد إلا بها، لكن يقوم مقامها سوق الهدي، والتقليد، والتوجه معه. وحكي في الوجوب دون الاشتراط، فعليه دم إذا ترك. وقيل: لا بد من التلبية مع النية، وظاهره اشتراط المقارنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015