فائدة:
قام الإجماع على مشروعية التلبية، ثم فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها أنها سنة، قاله الشافعي، والحسن بن حي.
ثانيها: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحاب مالك (?)؛ لأنها نسك، ومن ترك نسكًا أراق دمًا. وقال بعضهم: هي كالأول. حكاه ابن التين.
ثالثها: أنها من شروط الإحرام، لا يصح إلا بها، قاله الثوري، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا يكون محرمًا حَتَّى يلبي أو يذكر، ويسوق هديه (?). قالا: كالتكبير للصلاة (?)؛ لأن ابن عباس قال:
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} [البقرة: 197] قال: الإهلال (?). وعن عطاء، وعكرمة، وطاوس: هو التلبية (?).
وعندنا قول أنه لا ينعقد إلا بها، لكن يقوم مقامها سوق الهدي، والتقليد، والتوجه معه. وحكي في الوجوب دون الاشتراط، فعليه دم إذا ترك. وقيل: لا بد من التلبية مع النية، وظاهره اشتراط المقارنة.