وابن عمر، وعائشة، ولا نعلم أحدًا من الصحابة رخص فيه. وكان ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول النخعي (?).

وقال مالك: إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل؛ لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها (?)، وهو أظهر قولي الشافعي (?).

وكرهت عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول عطاء (?).

واختلفوا في تخمير وجه المحرم. فقال ابن عمر: لا يخمر وجهه (?)، وكرهه مالك، ومحمد بن الحسن. قيل لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه الفدية، لما جاء عن عثمان (?).

وقال في "المدونة" في موضع آخر: إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حَتَّى انتفع افتدى (?).

وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015