ولنا وجه آخر يجمع هذا الاختلاف، وهو ما رواه ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال (سعد) (?): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أَهَلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أَهَلَّ إذا علا على شرف البيداء (?).
فائدة:
قال الباجي في "المنتقى" كان إحرامه بعد صلاة الصبح (?).
وسيأتي ما يخالفه في باب ما يلبس المحرم من الثياب (?)، وفي "الاستذكار": ركع ركعتين بعد طلوع الشمس ثم أحرم بإثرهما (?).
وفي أبي داود أنه - عليه السلام - صلى في مسجد ذي الحليفة أربع ركعات ثم لبى دبر الصلاة.
فائدة:
الرواية السالفة أول الباب بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله