خامسها:
فيه أنه - عليه السلام - كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال: إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له ذَلِكَ بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.
سادسها:
اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم، ومنعوه منهم: مالك ومحمد بن الحسن (?) (?)، وسبقهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري (?).
وخالفهم في ذَلِكَ آخرون فأجازوه منهم: أبو حنيفة والشافعي (?)؛ تمسكًا بحديث عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وسيأتي (?). ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع (?). وللبخاري كما سيأتي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض (?). وعنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وسيأتي (?).