وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت (?).

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم (?).

واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي (?)، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (?)، ورخص فيه الشافعي (?).

وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (?)، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد (?)، وكان الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري (?).

واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه (?). وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015