فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال: "يا ابن أخي، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له" (?) ولم ينقل أنه نهى المرأة عن النظر إليه، وكان الفضل وسيمًا أي: جميلًا، ويحتمل أن يكون الشارع اجتزى بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه؛ لأن حكمهما واحد، أو تنبهت لذلك أو كان ذَلِكَ الموضع هو محل نظره الكريم فلم يصرف نظرها.
وقال الداودي: فيه احتمال أن ليس على النساء غض أبصارهن عن وجوه الرجال، إنما يغضضن عورتهن، وقال بعض المالكية: ليس على المرأة تغطية وجهها لهذا الحديث، وإنما على الرجل غض بصره، وقيل: إنما لم يأمرها بتغطية وجهها, لأنه محل إحرامها، وصَرْفُ وجه الفضل بالفعل أقرب من الأمر، وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أنه الوجه والكفان (?)، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء (?). وقال ابن مسعود: الثياب (?).
سابعها:
فيه أن النيابة في الحج سائغة بأجرة وبغيرها، وهو أن يكون عاجزًا