منهم؛ لأنه لزم ظاهر التنزيل، وهو {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم، فلا ظاهر التنزيل لزموا، ولا بالخبر قالوا.

فرع:

عند الحنفية والمالكية يجوز أن يكون العامل غنيًّا لا هاشميًّا (?)، وهو الأصح عند الشافعية (?)، لحديث أبي رافع في السنن، وصححه الترمذي (?).

فائدة:

الآل له معنيان: القرابة والأهل، وأولاد العم. وقال مالك لعبد الملك بن صالح: آله: أمته. ولابن دحية: الأزواج، والذرية، والأتباع، وكل تقي، واختلف أهل اللغة في الآل والأهل، فقالوا: الآل يقع على ذات الشيء، وعلى ما ينضاف إليه، بخلاف الأهل.

فائدة:

قال بعض أهل العلم: السنة أخذ صدقة التمر عند جداده لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فإن أخرجها عند محلها فسرقت أو سقطت، فقال مالك، وأبو حنيفة: يجزئ عنه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015