وبحديث البيهقي، عن [الصلت بن زُييد] (?)، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف، فإنهم يسرقون، ولا يصل إليهم .. الحديث.
وفيه قال محمد: فَحَدَّثْتُ بهذا الحديث عبيد الله بن عمر، فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبق لنا الثلثين" قال الحافظ أبو بكر: هذا إسناد مجهول (?).
قال الماوردي: فمن خراصين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حويصة، ومحيصة، (وبردة بن عمر) (?)، وعمر بن الخطاب. وروي عن أبي بكر أنه بعث ابنه (عبد الله) (?) خارصًا على أهل خيبر (?).
قال: وليس لأبي بكر، وعمر في ذَلِكَ مخالف، فثبت أنه إجماع.
وقال ابن القصار: ما هرب منه أبو حنيفة من تضمين أرباب الأموال حق الفقراء، فإن أصحاب الشافعي لا يضمنون أرباب الأموال؛ لأن الثمرة لو تلفت بعد الخرص لم يضمنهم شيئًا.
قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص