مرفوعًا بذلك (?). وأعله يحيى بن سعيد وشعبة فقالا: يرويه حكيم بن جبير، وهو ضعيف (?).
وقالت طائفة: من ملك مائتي درهم حرم عليه الصدقة المفروضة.
وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، ورواه المغيرة عن مالك (?).
وقال المغيرة: لا بأس أن يعطى أقل ما تجب فيه الزكاة.
وروي عن مالك: يعطى من له أربعون درهمًا إذا كان له عيال (?).
واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في (فقرائهم) (?) " فجعل المأخوذ منه غير المردود عليه، ومن معه مائتا درهم تؤخذ منه الزكاة فلم تجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين الجنسين، بين الغني والفقير.
وقال الطحاوي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما وجد عنها مندوحة" بما يقيم به رمقه من عيش وإن ضاق، "وأما من سأل وله أوقية أو عدلها" منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافًا" (?)، فجعل هذا حدًّا