تقول العرب للشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض (?).

واختلف السلف في معنى الكنز فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وقالوا: معنى قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ} لا يؤدون زكاتها. وهذا قول الفاروق (?)، وابنه (?)، وابن عباس (?)، وعبيد بن عمير (?)، وجماعة.

وقال آخرون: الكنز: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أديت زكاته. وسلف عن علي (?). وقال آخرون: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبي ذر. روي أن نَصْل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صفراءَ أو بيضاءَ كُوي بِها" (?).

واتفق أئمة الفقهاء على قول الفاروق ومن تبعه، واحتج له بنحو ما شرع له البخاري فقال: الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل خمس أواقٍ ربع عشرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015