ومنع أحمد في مسافة القصر (?).
وعن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقلها إلا لذي قرابة (?)، وبه أخذ ابن حبيب. قَالَ: ويكرى على ذلك منها إن شح على دوابه، فإن منعنا النقل لم يقع الموقع عندنا على الأصح.
والخلاف للمالكية أيضًا بين سحنون المانع، وابن اللباد المجيز (?)، وعليهما ينبني الضمان إذا تلف.
ويدخل في عموم ذلك الطفل والمجنون، وبه قَالَ مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة (?).
وقال الأوزاعي: في ماله الزكاة غير أن الولي يحصيه، فإذا بلغ أعلمه؛ ليزكي عن نفسه. وقال الثوري: إن شاء اليتيم حينئذٍ زكَّاه (?).
وقال الحسن وابن سيرين: لا زكاة في ماله إلا في زرع أو ضرع.
وقال أهل العراق: عليه في الأرض والفطر. وقد أفردت المسألة بالتصنيف وذكرت فيها مذاهب عديدة وأدلتها.
وفيه: أن الزكاة تدفع للمسلمين؛ خلافًا لأبي حنيفة (?).