والردع: الأثر (?). وفي "الموطأ": به مشق أو زعفران (?). وفيه: الاقتصاد في الكفن، وهذِه وصية منه أن يكفن في ثوب لبيس، وهو جائز في الكفن، ولا خلاف في جواز التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له، ويحتمل أن يكون أوصى أن يكفن فيه؛ لأنه لبسه في مواطن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحرم فيه، وقد قَالَ ابن حبيب: يستحب مثل هذا؛ للحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى أم عطية حقوه لأجل ابنته (?). وهذا يقتضي أن وصية الميت معتبرة في كفنه