قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره (?). وقول ابن شهاب: (وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ). يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه (?).
وقوله: (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه (?).
وقوله: (إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ) الاستهلال: الصياح والبكاء.
وإذا استهل صلِّي عليه عندنا (?) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث" (?).
ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه (?).
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط (?).
وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ (?).