القبر؟ فروي عن طائفة من الصحابة وأتباعهم جوازه، وبه قَالَ الشافعي وأحمد (?)، واحتجوا بأحاديث الباب وغيرها، وقالوا: لا يصلى على قبر إلا قرب ما يدفن. وأكثر ما حدوا فيه شهرًا، إلا إسحاق فإنه قَالَ: (يصلي الغائب على القبر إلى شهر) (?)، والحاضر إلى ثلاثة (?).

وكره قوم الصلاة على القبر، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يصل عليها (?)، وهو قول مالك. قَالَ ابن القاسم: قلتُ لمالك: فالحديث؟ قَالَ: قد جاء، وليس عليه العمل (?).

وقال أبو الفرج: إنه خاص به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذِه القبور مملوءة ظلمة على أهلها حَتَّى أصلي عليها" (?) وعبارة ابن الحاجب، ولا يصلى على قبر على المشهور، فإن دفن بغير صلاة فقولان، وعلى النفي. ثالثها: يخرج ما لم يطُل (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على (قبر) (?) مرتين، إلا أن يصلي عليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015