شاء الله (?) - وإنما ذكر المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قَالَ ابن حبيب: إذا كان مصلى الجنائز قريبًا من المسجد أو لاصقًا به -مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية السوق (?) - فلا بأس بوضع الجنائز في المصلى خارجًا من المسجد. وتمتد الصفوف بالناس في المسجد، كذلك قَالَ مالك: فلا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد (?). وهو قول ابن أبي ذئب وأبي حنيفة، وأصحابه (?)، وروي مثله عن ابن عباس (?).
قَالَ ابن حبيب: ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقًا ولا مكروهًا، فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد (?)، وصلى صهيب على عمر في المسجد. وأخرجه مالك وغيره (?)، وهو قول عائشة.
وقال ابن المنذر: صلي على أبي بكر، وعمر في المسجد (?)، وأسنده ابن أبي شيبة عنهما وقال: تجاه المنبر (?)، وأجاز الصلاةَ في المسجد الشافعيُّ من غير كراهة بل استحبها به، كما صرح به