وفي الجهر به قولان للمالكية (?)، وعند أبي يوسف: يتوسط بينهما.
ويرفع عندنا اليد في كل تكبيرة (?)، وللمالكية أقوال، ثالثها الشاذ: لا يرفع في الجميع (?). وذهب الكوفيون، والثوري إلى الرفع في الأولى فقط (?)، وحكاه في "المصنف" عن النخعي، والحسن بن صالح (?)، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (?)، وروي مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومكحول (?)، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق (?)، وفي الترمذي -غريبًا- عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة (?) زاد الدارقطني: "ثم لا يعود"، وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (?) وغيره (?).