وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى قال: كَانَ (أَبُو) (?) مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.

الشرح:

حديث جابر أخرجه مسلم وقال فيه: "إن الموت فزع" (?) ولم يذكر البخاري هذِه اللفظة. وحديث سهل وقيس أخرجهما مسلم (?)، وتعليق أبي حمزة أخرجه أبو نعيم من حديث عبدان عنه، والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أنس فقال: "إنما قمنا للملائكة" لما قيل له: إنها جنازة يهودي (?).

قَالَ الشافعي في "اختلاف الحديث": وهذا -أعني: القيام- لا يعدو أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلة قد رواها بعض المحدثين، وهي كراهته أن تطوله جنازة يهودي (?). قلتُ: أو آذاه ريحها كما أخرجه ابن شاهين (?). وأيها كان فقد جاء عنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره.

وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: يقوم إذا رآها. وأكثر أهل العلم على أنه ليس على أحد القيام لها. روينا ذلك عن عليٍّ، وابنه الحسن وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير. زاد ابن حزم: ابن عباس، وأبا هريرة. وبه قَالَ أهل الحجاز، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015