قلتُ: ذكر الدارقطني أن البخاري رفعه أيضًا عن عبد الملك، قَالَ ذلك أبو ظفر عن البخاري. قَالَ: والموقوف عن عبد الملك أثبت.
والحجْر: بفتح الحاء وكسرها، ذكره ابن سيده في "مثلثه" (?).
والصَّالِقَة -بالصاد والسين- التي ترفع صوتها عند المصيبة بالولولة (?).
والحَالِقَة: التي تحلق رأسها عند المصيبة (?).
والشَّاقَّة: التي تشق ثوبها وجيبها عندها. وأصل البراء: الانفصال، وهو يحتمل أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل هذِه الأمور. وقال المهلب: (برئ منه). أي: لم يرض بفعله، فهو منه بريء في وقت ذلك الفعل لا أنه بريء من الإسلام.
أما حكم الباب: فالحلق عند المصيبة حرام، كالندب والنياحة، ولطم الخدود، وشق الجيب، وخمش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء بالويل والثبور، ومن وقع في لفظ الكراهة فالمراد بها التحريم.
وقوله: (أنا بريء ممن بَرئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). يعني: بريء من فعلها كما قَالَ حين بلغه قتل خالد قومًا قالوا: صبأنا، صبأنا، "أبرأ إليك مما صَنَعَ خالد" (?)، والمؤمن لا تجب البراءة منه بالذنوب إلا أن يرتد، والعياذ بالله.