فرع:
لو تولى النساء حل ثيابها في القبر فحسن، نص عليه في "الأم" (?).
العاشرة:
فيه دلالة على أنه ليس بذي محرم منها، وإن لم يكن ذو محرم فيختار منهم من يدليها، قاله ابن التين، قَالَ: وقد يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نزل في قبرها واستعان بمن دلاها معه.
الحادية عشرة:
حديث عمر وابنه: "إن الميت يعذب ببكاء الحي" وإنكار عائشة بقولها: رحم الله عمر وابنه، ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولكنه قَالَ: "إن الله ليزيد الكافر ببكاء أهله عليه عذابًا". وقالت: حسبكم القرآن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
وفي لفظ قالت: فما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط: "إن الميت يعذب ببكاء أهله" ولكنه قَالَ: "إِنَّ الكافر يزيده الله بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا" (?). وفي لفظ قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مُكَذَّبين، ولكن السمع يخطئ (?). وفي لفظ: قَالَ ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك (?). وفي لفظٍ قالت: وَهَلَ ابن عمر، إنما قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: