القبر، وهو قول مالك (?)، وزيد بن ثابت وعلي، وقال ابن مسعود وعطاء: لا تجلس عليه (?). وبه قَالَ الشافعي والجمهور (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" (?).
وقوله: ("لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ") أخرجهما مسلم (?) وظاهر إيراد المحاملي وغيره (?) -ولفظه: قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذلك الاستناد إليه والاتكاء عليه- أنه حرام.
ونقله النووي في "شرح مسلم" عن الأصحاب (?)، وتأوله مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد.
فرع:
لا يوطأ أيضًا إلا لضرورة ويكره أيضًا الاستناد إليه احترامًا.