وللبزار: ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته.
ويمانية بتخفيف الياء عَلَى الفصيح، وسحولية بفتح السين عَلَى الأكثر أي بيض، وقال الأزهري: بالفتح مدينة وبالضم الثياب (?)، وحكى ابن الأثير الضم في القرية (?).
والكرسف: القطن. والتكفين واجب بالإجماع (?)، وأبعد من قال: إنه سنة. ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما (?). وانفرد خلاس بن عمر، فقال: إنه من ثلث التركة (?)، وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال (?)، فإن كفن في واحد فهو الواجب. قال أبو حنيفة: ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة: وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته (?).
وروي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين: وأنا زررت عَلَى أبي هريرة. قال ابن عون: وأنا زررت عَلَى ابن سيرين. قال حماد: وأنا زررت عَلَى ابن عون (?).