وأجمعوا عَلَى أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته (?).
وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - باستعمال الكافور دليل عَلَى جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب، وأجاز المسك أكثر العلماء، وأمر علي به في حنوطه وقال: هو من فضل حنوطه - صلى الله عليه وسلم - (?). واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب (?)، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (?)، وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد.
وقال الحسن وعطاء: إنه ميتة (?).
وفي استعمال الشارع لَهُ في حنوطه حجة عَلَى من كرهه.
وقال أشهب: إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك (?).
فرع: في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور: مذهب الشافعي طهارته (?)، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار: ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر، وهو الصواب.