يمكنه ذلك (?).
وقوله: (خرج إلى المصلى) يقتضي أن ذلك أمر يتعين عندهم في الصلاة على الجنازة. وفي السهيلي (?) من حديث سلمة بن الأكوع أنه صلى عليه بالبقيع (?). وقد يستدل به على منع الصلاة في المسجد.
ويجاب بأنه خرج لكثرة المصلين والإعلام. وفيه حجة لمن جوز الصلاة على الغائب.
وبه قال الشافعي (?) وابن جرير وأحمد (?) خلافًا لأبي حنيفة ومالك (?). وعن أبي حنيفة جوازه فيما قرب من البلاد، حكاه ابن التين.
وكانت صلاته عليه في رجب، سنة تسع. ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده، لا دليل له، وإن كانت القدرة صالحة لذلك.
وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا. فالمصلي يستقبل، صلى عليه أم لا، قربت المسافة أم بعدت. واستحسن في "البحر" ما ذهب إليه الخطابي (?) أنه يصلى عليه إذا لم يصل عليه أحد (?)، وكذا كانت قصة النجاشي.