يستحب للموتى أن يسجوا به، وربما كفنوا فيه.

وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسي، فإن الصديق تأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قبل عثمان بن مظعون كما صححه الترمذي (?). وروي أن أبا بكر أغمضه.

وفيه: جواز البكاء على الميت من غير نوح. وكذا في قوله - عليه السلام -: "تبكين أو لا تبكين" إباحة البكاء أيضًا، وسيأتي موضحًا في موضعه.

وقول الصديق: لا يجمع الله عليك موتتين. إنما قاله هو، وغيره قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت، وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم كما سيأتي في فضائل الصديق (?). فأراد أن يجمع الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015