وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له: "أصبتَ بعضًا وأخطأت" فأقسم عليه ليخبره، قال: "لا تقسم" (?) ولم يخبره.
خامسها:
رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي (?). وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة (?)، وحكاه صاحب "المعونة" أيضًا، قال: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه (?).
وأقله: السلام عليكم.
قال مالك: ولا ينبغي سلام الله عليك (?).
سادسها:
تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة (?) متأكد (?)، وهو قوله في جواب العاطس: رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد: يهديكم الله