بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار وكذا عيادة المريض، ونراه التأكد لا الوجوب الحقيقي.
ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي فقط، فله قيراط (?). ثانيها: أن يذهب فيشهد دفنها، فله اثنان (?). ثالثها: أن يكفنه.
وروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها (?).
ثانيها:
عيادة المريض، وهي مطلوبة، وفيها أحاديث جمة ذكر البخاري بعضها فيما يأتي (?)، وهي بعد ثلاث، وفيه حديث (?).