ثم ذكر حديث عائشة: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُو شَاكٍ فَأشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا .. الحديث.

وقد سلف في باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (?)، وهذا الباب كالذي قبله.

فيه: الإشارة المعهودة باليد والرأس.

وفيه: جواز استفهام المصلي ورد الجواب باليد والرأس، خلافًا لقول الكوفيين. وروى ابن القاسم عن مالك: من كُلِّم في الصلاة فأشار برأسه أو بيده فلا بأس بما خف، ولا يكثر. وقال ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصلاة بلا ونعم.

وقد اختلف قول مالك: إذا تنحنح في الصلاة لرجل ليسمعه، فقال في "المختصر": إن ذلك كالكلام. وروى عنه ابن القاسم أنه لا شيء عليه؛ لأن التنحنح ليس بكلام، وليس له حروف هجاء، قاله الأبهري (?).

وحديث سهل فيه أنواع من الفقه والأدب، فلنشر ههنا إلى اثني عشر وإن سلفت:

أولها: مبادرة الصحابة إلى الصلاة خوف الوقت إذا انتظر مجيئه.

ثانيها: جواز الصلاة بإمامين بعضها خلف واحد، وتمامها خلف آخر.

ثالثها: جواز الائتمام بمن تقدم إحرام المأموم عليه.

رابعها: جواز صلاة الشخص بعضًا إمامًا وبعضًا مأمومًا.

خامسها: إن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين لا يفسد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015