بعده تشهد وسلم. قَالَ: وبه قَالَ ابن مسعود والنخعي، وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم (?)، وعن النخعي: أيضًا يتشهد لها ولا يسلم، وعن أنس والحسن والشعبي وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم (?)، وعن سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى (?) وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.
قَالَ ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه (?)، وفي ثبوت التشهد عنه نظر.
وقال أبو عمر: لا أحفظه مرفوعًا من وجه صحيح (?).
وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل (?).
وفي "شرح الهداية": يسلم ثنتين (?). وبه قَالَ الثوري وأحمد (?)، ويسلم عن يمينه وشماره. وفي "المحيط": ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وهو قول الكرخي (?) وبه قَالَ النخعي كالجنازة (?). وفي "البدائع": يسلم تلقاء وجهه (?).