وعنه: قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .. الحديث.
وقد سلف في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا (?). ويأتي قريبًا (?)، وهذِه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وعليها تشعبت مذاهب العلماء.
ثانيها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (?).
ثالثها: حديثه: "إذا لم يدر أحدكم كم صلى" (?).
رابعها: حديث عمران بن حصين (?).
خامسها: حديث ابن مسعود (?).
سادسها: حديث عبد الرحمن بن عوف (?).
وقوله: (ثم قام فلم يجلس). هو موضع استدلال البخاري في الترجمة.
وفيه سجود السهو قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاث فرق:
فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقًا، زيادة كان أو نقصانًا، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي (?)، ورواية عن أحمد،