و (النخامة): النخاعة، قاله ابن فارس (?). قَالَ الداودي: وهي الشيء الخاثر ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر فيخالط البصاق. و (حتها): أزالها؛ لأنه كريه المنظر.
وقول سلمان إبراهيم النخعي أن البصاق نجس (?). خلاف الإجماع ولا يكتفي بدفن الدم في المسجد، قَالَ مالك: من دمى فوه فيه فلينصرف حَتَّى يزول عنه. قَالَ: ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، والأفضل عن اليسار (?).
قَالَ أبو عبد الملك: ولعل هذا الحديث لم يبلغ مالكا. ومعنى قوله: ("تحت قدمه اليسرى") أي: مع دفنه.