النافلة لطول القيام (?)، وقد سلف، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أغلق بابًا بين يديه وهو في الصلاة (?).
ورأى ابن عمر ريشة في الليل فظنها عقربًا فضربها برجله (?)، وقد كره ذلك مالك، إلا أن يؤذيه في رواية ابن القاسم، وفي رواية عنه: لا بأس به، وفيها الفعل (?).
وكان - صلى الله عليه وسلم - يغمز عائشة بيده إذ سجد فتقبض رجليها (?).
وهذا كله دليل على أن الفعل اليسير الذي لا يقع معه كبير شغل لا يؤثر في إبطال الصلاة، ويكره لغير عذر، ثم العمل في الصلاة القليل عندنا مغتفر دون الكثير، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام: يسير جدًّا، كالغمز وحك الجسد والإشارة فمغتفر عمده وسهوه، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه.