أعم منه؟ وإلى الأول ذهب الطحاوي (?)، وإلى الثاني ذهب مطرف من أصحاب مالك. ومذهبنا أنه أعم.

فتقرر أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف هذا ما نعتقده، وفي مسجد المدينة بألف. وقد أسلفنا عن الأقصى أنها بخمسمائة، وفي حديث أبي ذر بمائتين وخمسين صلاة (?).

وفي حديث ميمونة بألف (?)، وهو من باب الترقي والفضل، كما نبه عليه الطحاوي.

ثم النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد الثلاثة، ثم هذا فيما يرجع إلى الثواب، ولا يتعدى إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في المسجد الحرام صلاة لم تجزئه عنهما بالاتفاق. ثم الفضيلة في الصلاة في مسجده خاص بنفس مسجده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015