بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها" (?) وقول ابن عمر: لا أنهى أحدًا أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عند طلوع الشمس وعند غروبها (?).
وقوله: "بين كل أذانين صلاة"، وفي الحديث الآخر: كان إذا أذن (بالمغرب) (?) ابتدروا السواري، فيخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم على ذلك.
فائدة:
يدخل في الحديث السالف: "بين كل أذانين صلاة" (?) قبل العشاء.
وبه صرح المحاملي في "لبابه"، فقال: ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين، وقبلها ركعتين (?). ولم أر من صرح به من متقدمي أصحابنا سواه. وقد رواه الشافعي في البويطي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.