وفي جوازها مستلقيًا وجهان: أصحهما: المنع.
ومشهور مذهب مالك جواز النافلة مضطجعًا للمريض، ومنعه للصحيح (?).
وفي "النوادر": منع المريض (?).
وأجاز ذلك الأبهري للصحيح، واحتج بحديث عمران هذا.
قال فإذا قلنا: يصلي مضطجعًا فعلى جنبه لقوله: ("فَعَلَى جَنْبٍ") ففيه منع الاستلقاء وليس الباسور المذكور في الحديث علة جواز هذا، ولكنه بتصادف الحال.
قَالَ: ورخص في الحديث الإيماء بغير علة، وهذا مثل قول ابن حبيب، وابن القاسم لا يجيز ذلك.
قَالَ: ومن لم يستطع الجلوس صلَّى على جنبه الأيمن كما يجعل في سجوده، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. قال: وهو وهم.
دليل الأول حديث عمران هذا: "فعلى جنب" يريد: الأيمن. وفي "المدونة" قَالَ: إن لم يستطع الجلوس جلس على جنبه أو ظهره (?)، فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن، فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله محمد، فإن لم يقدره فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة.
وقال سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلى ظهره، وإن قلنا: يبدأ بظهره، فإن لم يقدره فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر (?).