أبي داود (?) - وفي الباب عن ابن عمر وحديث البراء غريب، وسألت محمدًا عنه فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنًا. وروي عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي عنه عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتطوع في السفر. قَالَ: وقد اختلف أهل العلم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض الصحابة أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تره طائفة قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله فيذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فيه (?). ثم روى حديث حجاج، عن عطية، عن ابن عمر قَالَ: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. حديث حسن. وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية، ونافع، عن ابن عمر ثم ساقه بزيادة: ركعتين بعد المغرب في السفر. ثم قَالَ: حديث حسن، سمعت محمدًا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثًا أعجب إليَّ من هذا (?).
قَالَ البيهقي: ومضت أحاديث في تطوعه - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره على الراحلة. ثم أسند حديث ابن عباس قَالَ: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني صلاة السفر- ركعتين، وسن صلاة الحضر أربع ركعات. فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن، فكذلك الصلاة في السفر قبلها وبعدها (?).