وليس قول ابن عمر: لم أره - صلى الله عليه وسلم - يسبح في السفر. بحجة على من رآه؛ لأن من نفي شيئًا ليس بشاهد. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تنفل في السفر مع صلاة الفريضة (?)، وهو قول عامة العلماء.
وقال الطبري: يحتمل أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - التنفل فيه في حديث ابن عمر، تحريًا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يرتحل (?). وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها، وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
وقال ابن التين: معنى لم أره يسبح: في النهار، ويدل عليه قول ابن عمر في الباب بعده: كان - صلى الله عليه وسلم - يسبح على ظهر راحلته (?).