البيهقي (?). ومراده بالوتر: وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبقَ وترًا، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة، فيكون إجحافًا وإسقاطًا للأكثر.
وذكر ابن أبي صفرة أن المغرب وحدها فرضت ثلاثًا، بخلاف باقي الصلوات فرضت ركعتين ركعتين.
وفي البيهقي عن أنس: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فصلى بنا ركعتين ركعتين، إلا المغرب حَتَّى رجعنا إلى المدينة (?).
السادس:
فيه: القصر في السفر المباح غير الحج والجهاد، كما وقع لابن عمر أنه خرج إلى أرض له وفعله (?)، وعلم ونقل فعل ذلك عن الشارع. وهو مذهب جماعة الفقهاء (?). وأبعد أهل الظاهر فخصوه بهما (?). وهو مروي