وروي مثله عن أبي حنيفة وقال: هو مخير أن يسجد عقبها أو يؤخرها بعد الفراغ من الصلاة (?).

ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود في الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة.

وحديث الباب يرد عليه، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة.

وروي عن عمر أنه صلى الصبح فقرأ: {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فسجد فيها (?). وقرأ مرة في الصبح الحج فسجد فيها سجدتين (?).

وقال ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها (?).

وقال الطحاوي: إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبح، وهذا فيما يجهر فيه، وإذا سجد في قراءة السر لم يدر سجد للتلاوة أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015