1068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةَ: 1 - 2] وَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1]. [انظر: 891 - مسلم: 880 - فتح: 2/ 552]
ذكر فيه حديث أبي هريرة قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} [السَّجْدَة: 1 - 2] وَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:1].
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (?). وقد سلف في الجمعة (?).
و (سفيان) في إسناده هو الثوري. وللإسماعيلي: {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة كما في الكتاب. وفي رواية: {الم (1) تَنْزِيلُ}، و {هَلْ أَتَاكَ}.
وقد زاد الحسن حديث الغاشية وقال: لم يذكر السجدة.
وفيه: السجود في تنزيل، وهو إجماع كما ادعاه ابن بطال (?)، وفيه ما سلف.
وفيه أيضًا: دلالة على استحباب ذلك في صلاة الصبح يوم الجمعة، وقد سلف واضحًا.
وفيه: دلالة أيضًا على جواز قراءة السجدة في الفريضة، وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن حبيب (?)، واحتج لهما أيضًا بفعل عمر