في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.
وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها (?). وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين (?). وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي (?).
ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في (ص) (?)، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (?)