خلافه أنهم يصلونها في بيوتهم كالنافلة. قَالَ: فثبت بهذا أن الاختلاف في خسوف القمر في ثلاثة مواضع:
أحدها: في صفة الصلاة.
وإذا قلنا: هي كصلاة كسوف الشمس، فهل تصلى جماعة أو أفرادًا؟
والثاني: في الجمع لها.
والثالث: أن يصلى لها.
فإذا قلنا: يجمع، فهل هو سنة أو مباح؟
وقوله: (وثاب إليه الناس) أي: هادوا إليه. وقال ابن بطال: استغنى البخاري بذكر أحدهما عن الآخر، حيث ترجم للقمر وذكر الشمس (?).