أو من ركعات؟ ففي رواية عائشة في الترمذي: ثلاثًا في واحدة (?)، قَالَ: وكذا في مسلم عن جابر (?).
وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد جواز صلاتها على كل صفة، إلا أن اختياره من ذلك ركعتان في كل ركوع. قَالَ أحمد: وروى ابن عباس، وعائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي فيقول: ست ركعات وأربع سجدات، وكذا حذيفة، وهذا قول إسحاق، وابن المنذر (?)، وبعض أهل العلم. قَالَ: وتجوز على كل صفة صح أنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ست ركعات وأربع سجدات (?).
فائدة: قَالَ المهلب في الحديث: إن أكثر ما يهدد - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بالكسوف إنما كان من أجل الغناء، وذلك عظيم في عهد النبوة وطراوة الشريعة، فلذلك قَالَ - صلى الله عليه وسلم - هذا القول في قوله: "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" دليل على أنهم كانوا مقبلين على اللهو واللعب، وكذلك كانت عادة الأنصار قديمًا، يحبون الغناء واللهو والضحك. ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وإقبالها من عرس: "هل عندكم لهو؟ فإن الأنصار تحب اللهو" (?) فدل على أن اتباع اللهو من الذنوب التي توعد عليها بالآيات. شهد بذلك حديث المعازف والقيان (?).