عبد الله بن عمرو الآتي في طول السجود فيه (?).
قَالَ أبو عمر: وحديث عائشة أثبت حديث وأصحه. قَالَ ابن التين: ورواية ابن عباس أيضًا كذلك.
قولها: (فأطال القيام) أي: لطول القراءة. وفي حديث ابن عباس نحوًا من سورة البقرة، وفسره ابن شهاب بعد هذا فقال: فاقترأ قراءة طويلة.
فرع:
تستفتح القراءة في الركعة الأولى والثالثة بأم القرآن، وأما الثانية والرابعة فيقرأ بها أيضًا عندنا، وعند مالك يقرأ السورة، وفي الفاتحة قولان: قَالَ مالك: نعم، وقال ابن مسلمة: لا (?).
وقولها: (وهو دون القيام الأول) أراد به أن القيام الأول أطول من الثاني في الركعة الأولى، وأراد أن القيام في الثانية دون القيام الأول في الأولى، والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الأولى، وأراد بقوله: (في القيام الثاني) في الثانية أنه دون القيام الأول فيها، وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها، قَالَ أبو عمر: وقد قيل غير هذا، وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي -والله أعلم- لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما، فكما ينقص القيام الثاني في الركعة الأولى عن القيام الأول فيها، والركوع الثاني من الأول أيضًا عن الركوع الأول فيها نفسها، فكذلك تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول إلى آخره، ثم قَالَ: وجائز على القياس أن