ثانيها:
قوله: ("لا ينكسفان لموت أحد") وفي النسائي: "ولكن يخوف الله به عباده" (?). وفي رواية: وثاب الناس إليه، فصلى ركعتين بهم (?)، وفي أخرى: وذلك أن ابنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات، يقال له: إبراهيم (?)، وللدارقطني: "ولكن الله تعالى إذا تجلَّى لبشر من خلقه، خشع له، فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا" (?)، وللبيهقي: صلى ركعتين مثل صلاتكم هذِه في كسوف الشمس والقمر (?).
ثالثها:
قوله: (فصلى بنا ركعتين) يستدل به من يقول: إن صلاة كسوف الشمس ركعتان كصلاة النافلة، فإن إطلاقه في الحديث يقتضي ذلك.
وفي رواية في هذا الحديث: كصلاتكم أو مثل صلاتكم (?).
وكذا قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (?). وفي أخرى: كأحدث صلاة الصبح، وهي ركعتان (?). وهو ما اقتضاه كلام أصحابنا، أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان