وأما حديث. مالك فهو محمول على بيان الجواز وأنه لا حرج في تركه.
الحديث الثاني:
حديث عاصم -وهو ابن سليمان الأحول القاضي- قَالَ: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال؟ قبله .. الحديث.
هذا الحديث أخرجه هنا وفي المغازي (?) والجنائز (?) والجزية (?) والدعوات (?)، وأخرجه مسلم هنا (?)، وذكر الإسماعيلي أن محمد بن فضيل يرويه عن عاصم بعد الركوع، وغيره يقول عن عاصم: قبله.
قَالَ الأثرم: ثنا أحمد. وقيل له في حديث عاصم عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت قبل الركوع: هل قَالَ أحد غيره؟ قَالَ: لا، قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس، وأيوب عن محمد، سألت أنسًا وحنظلة السدوسي، أربعتهم كلهم. يعني رووه بعد الركوع.
وقول أنس للسائل: (كذب) في نسبته إليه القنوت بعد الركوع. يريد أنه كذب إن كان قَالَ عنه: إن القنوت أبدًا بعد الركوع. قَالَ: فقد بيَّن الثوري هذا المعنى في سياقته لهذا الحديث، فروى عن عاصم عن أنس: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا. قلتُ: فكيف كان