أنه لا يختص بالسفر الطويل .
ونقل ابن التين اعتبار القصر عن الشارع، وعن مالك اعتباره أيضًا ، وعند أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وعنده: لا يجوز مثلها قاعدًا، وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها أبو حنيفة في المصر. وجوَّزها أبو يوسف، وهو رأي الإصطخري، وكرهها محمد .